Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 6, halaman 36

  1. كتاب الصرف
  2. المسألة التاسعة في استحقاق بعض أعواض الصرف

المسألة التاسعة في استحقاق بعض أعواض الصرف

ولا يخلو ذلك من وجهين:

أحدهما: أن يكون ذلك بعد الافتراق أو بعد الطول في المجلس.

والثاني: أن يكون ذلك قبل الطول والافتراق.

فإن كان ذلك بعد التطاول أو بعد الافتراق: فإن الصرف منتقض ولا يلزم البدل، بل لا يجوز.

فإن [كان] (١) ذلك قبل الافتراق والتطاول: فلا يخلو من أن يكون الصرف على دراهم معينة، أو على دراهم غير معينة.

فإن وقع على دراهم معينة -على القول بأنها تتعين إذا عينت- فإن الصرف منتقض، والبدل جائز غير لازم.

فإن وقع الصرف على دراهم غير معينة فهل ينتقض الصرف بينهما؟

فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":

أحدهما: أن الصرف ينتقد، والبدل جائز، وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أن الصرف لا ينتقد، والبدل لازم، وهو قول أشهب.

وسبب الخلاف: اختلافهم في النقود هل تتعين في العقد أم لا؟ ولا خلاف أنها لا تتعين إذا لم تعين، وإنما الخلاف في تعيينها إذا عينت هل تتعين أم لا؟

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 6، ص 36 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.