Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 6, halaman 39

  1. كتاب الصرف
  2. المسألة العاشرة في تعدي المودع على الوديعة فصرفها أو باعها إن كانت طعاما

المسألة العاشرة في تعدي المودع على الوديعة فصرفها أو باعها إن كانت طعامًا

ولا يخلو ذلك من أحد وجهين:

أحدهما: أن يصرفها في جنسها.

والثاني: أن يصرفها في غير جنسها.

فالجواب عن الوجه الأول: إذا صرفها في غير جنسها، مثل أن يشتري بها [عروضًا] (١) إن كانت عينًا، أو بيعها بالعين إن كانت [عروضًا] (٢) فالخيار في هذا الوجه ثابت للمودع إن شاء جوز صنيعه [ويأخذ ما عوض عليه برضا المودع المتعدي أو ما عاوض به بغير اختيار المتعدي. وإن شاء ضمنه] (٣) وإن شاء فسخ البيع وأخذ عين شيئه إن كان قائمًا، أو مثله إن كان فائتًا فيما يقضي بمثله، وسواء تصرف فيها لنفسه أو لربها في جميع ما ذكرناه في هذا الوجه.

والجواب عن الوجه الثاني: إذا صرفها في جنسها؛ مثل أن تكون الوديعة دنانير فصرفها بدراهم، أو كانت طعامًا فباعها بطعام من غير نوعه: فالمذهب على خمسة أقوال كلها قائمة من "المدونة":

أحدها: أن رب الوديعة لا يجوز له الرضا بما صنع المودع ليأخذ ما وجد

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 6، ص 39 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.