Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 6, halaman 42

  1. كتاب الصرف
  2. المسألة العاشرة في تعدي المودع على الوديعة فصرفها أو باعها إن كانت طعاما

أخذه إجازة ما [نقض] (١) فيه من الصرف، وكذلك قوله في [مسألة] (٢) الذي أمر له أن يبيع له سلعة أو طعامًا فباعها بطعام أو غيره؛ حيث قال: [له] (٣) إجازة فعله، وغير ذلك مما لا يحصى كثرة.

وعلى القول بأنه لا يجوز له الرضا بذلك فإنه يباع ما اشتراه.

فما كان فيه من ربح فلرب الوديعة، وما كان من وضيعة فعلى المتعدي [والحمد لله وحده] (٤).

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 6، ص 42 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.