المسألة الثانية عشرة فيما إذا صرف منه دينار [بدراهم] (١) ثم أخذ منه [بالدراهم] (٢) سلعة
ولا يخلو من وجهين:
إما أن يكون ذلك بشرط، أو بغير شرط؛ فإن كان ذلك بشرط مثل أن يصرف منه دينار [بدراهم] (٣) على أن يأخذ منه بالدراهم سلعة، وكانت حاضرة: فذلك جائز، والبيع إنما وقع على السلعة لا على الدراهم وإن سمياه صرفًا فهو بيع، والنظر إلى الفعل لا إلى القول.
وإن استحقت السلعة: فإنه يرجع بالدنانير التي دفع اتفاقًا, ولا ينظر إلى الدراهم.
وإن قبضها حين الصرف إذا وقع الشرط: فإن قبضها لا يفيد؛ إذ لا يقدر على البينونة بها لأجل الشرط، وإن استحق الدينار أو وجد به عيب رجع عليه [البائع] (٤) بمثله.
وأما إن كان ذلك بغير شرط؛ مثل أن يصرف دينارًا [بدراهم] (٥) ثم أخذ [بالدراهم] (٦) سلعة: فالصرف هاهنا أولًا، والبيع ثانيًا فإن استحقت