Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 6, halaman 51

  1. كتاب الصرف
  2. المسألة الثانية عشرة فيما إذا صرف منه دينار [بدراهم] ثم أخذ منه [بالدراهم] سلعة

المسألة الثانية عشرة فيما إذا صرف منه دينار [بدراهم] (١) ثم أخذ منه [بالدراهم] (٢) سلعة

ولا يخلو من وجهين:

إما أن يكون ذلك بشرط، أو بغير شرط؛ فإن كان ذلك بشرط مثل أن يصرف منه دينار [بدراهم] (٣) على أن يأخذ منه بالدراهم سلعة، وكانت حاضرة: فذلك جائز، والبيع إنما وقع على السلعة لا على الدراهم وإن سمياه صرفًا فهو بيع، والنظر إلى الفعل لا إلى القول.

وإن استحقت السلعة: فإنه يرجع بالدنانير التي دفع اتفاقًا, ولا ينظر إلى الدراهم.

وإن قبضها حين الصرف إذا وقع الشرط: فإن قبضها لا يفيد؛ إذ لا يقدر على البينونة بها لأجل الشرط، وإن استحق الدينار أو وجد به عيب رجع عليه [البائع] (٤) بمثله.

وأما إن كان ذلك بغير شرط؛ مثل أن يصرف دينارًا [بدراهم] (٥) ثم أخذ [بالدراهم] (٦) سلعة: فالصرف هاهنا أولًا، والبيع ثانيًا فإن استحقت

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 6، ص 51 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.