Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 6, halaman 53

  1. كتاب الصرف
  2. المسألة الثالثة عشرة في شرح مسألة سعيد بن المسيب [﵀]

المسألة الثالثة عشرة في شرح مسألة سعيد بن المسيب [﵀] (١)

وهو إذا باع حنطة بدينار ونصف درهم، فلم يجد عند المشتري نصف درهم، فأراد أن يأخذ منه عوضه: فلا يخلو ما يأخذ منه من أن يكون [عرضًا] (٢) أو طعامًا.

فإن كان [عرضًا] (٣): جاز قبل القبض وبعده، ولا علة تبقى هنالك.

فإن كان المردود للبائع طعامًا: فلا يخلو من أن يكون ذلك قبل الغيبة على [الشراء] (٤) أو بعد الغيبة عليه.

فإن كان ذلك بعد الغيبة عليه: فلا يجوز البيع اتفاقًا؛ لأن ذلك طعام بطعام ليس يدًا بيد.

فإن كان ذلك قبل الغيبة، وقبل القبض أو بعده: فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

إما أن يكون المردود عين المشتري، أو [من] (٥) نوعه، أو [من غير] (٦) جنسه.

فإن كان عين المشتري، وكان قبل القبض: فلا يجوز اتفاقًا؛ لأن ذلك

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 6، ص 53 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.