Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 6, halaman 58

  1. كتاب الصرف
  2. المسألة الخامسة عشرة فيما إذا أسلفه دراهما أو عروضا ثم اشترى [منه] بالدراهم أو باع منه بالعروض

المسألة الخامسة عشرة فيما إذا أسلفه دراهمًا أو عروضًا ثم اشترى [منه] (١) بالدراهم أو باع منه بالعروض

ولا يخلو سلفه من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يشترطا [فيه] (٢) الحلول، والنقد.

والثاني: أن يشترطا الأجل، وسمياه.

والثالث: أن يبهم الأمر بينهما.

فالجواب عن الوجه الأول: إذا وقع السلف على النقد والحلول وكان دراهم فصرفها منه بدنانير قبل أن يبرح: فإن ذلك جائز إذا قبض المسلف الدراهم التي هي صرف الدينار في الحال؛ لأن سلفهما على الحلول، وله أن يقبض منه متى يشاء.

فإذا أخره به بعد ما أخذه منه الدينار وعلم أنهما قد قصدا إلى صرف مستأخر، وجعلا السلف ذريعة إلى جوازه.

فإن اشترى بها منه عرضًا من العروض أو طعامًا إلى أجل مثل أجل السلم: جاز، وإن كان إلى غير [أجل] (٣) السلم: لم يجز؛ لأن ذلك بيع ما ليس عنده.

والجواب على الوجه الثاني: إذا كان العرض إلى أجل ثم اشترى [به] (٤)

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 6، ص 58 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.