Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 6, halaman 60

  1. كتاب الصرف
  2. المسألة الخامسة عشرة فيما إذا أسلفه دراهما أو عروضا ثم اشترى [منه] بالدراهم أو باع منه بالعروض

الروايات: أو إلى أجل.

وقال أبو عمران: يريد مثل أجل السلم، بقوله: [أو] (١) إلى أجل [دليل] (٢) على أن قوله: على النقد: هو على الحلول، إلا أن يشترط الأجل على اختلاف الروايات في إثبات هذا الحرف، وهو [قوله] (٣) أو إلى أجل.

قال سحنون: وهو حرف سواء وأمر بطرحه.

وقال ابن وضاح: هو لأشهب.

وقال بعض المتأخرين: ومن قول أشهب أدخله سحنون، وهو يجيز ذلك؛ لأنه "من" قول مالك.

وقال فضل بن سلمة: ما طرحه سحنون إلا لكونه أسلم [عينًا] (٤) عليه في ذمته في طعام إلى أجل، وهو الدين بالدين.

وسبب الخلاف: هل الأصل في [القرض] (٥) الأجل حتى يصرح فيه بأنه على الحلول أو الأصل فيه النقد والحلول حتى يصرح بالأجل؟ فمن رأي أن المقصود في العرض المعروف والرفق بالمستقرض يقول: إن الأجل فيه هو الأصل؛ إذ لا فرق في الحلول؛ [لأن لصاحبه أن يطالبه في الحال.

ومن رأي أن الأجل نفسه معروف زائد على معروف القرض يقول: إنه على الحلول] (٦) حتى يشترط الأجل؛ لأن المعروف لا يطالب به إلا فيما أوجبه على نفسه.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 6، ص 60 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.