Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 6, halaman 66

  1. كتاب الصرف
  2. المسألة السادسة عشرة في البيع والصرف

والثاني: أن ذلك [جائز في] (١) القليل والكثير، وهو قول أشهب في الكتاب المذكور.

والثالث: أن ذلك [يجوز] (٢) في القليل دون الكثير، وهو قول مالك في "المدونة".

والرابع: أنه يجوز أن يأخذ ببقية [الدرهم] (٣) سلعة وباقيه فضة، ولا يأخذ نصف درهم فضة ونصفه فلوسًا، وهو قول مالك في "كتاب محمد" أيضًا.

والخامس: بالتفصيل بين البلد الذي فيه [الفلوس والدراهم الصغار] (٤) كالأرباع والأنصاف والخراريب: فلا يجوز ذلك فيه، وبين البلد الذي لا يجوز فيه ذلك: فيجوز للضرورة، وهو قول بعض المتأخرين.

[والسادس: أنه لا يجوز في بلد فيه الفلوس، ويجوز في بلد فيه الدراهم الصغار، وهو قول أشهب أيضًا.

وعلى القول بأنه يجوز في القليل والكثير] (٥)، فقد اختلف في حد القليل على قولين:

أحدهما: أن النصف في حيز القليل، وهو قوله في "كتاب الصرف".

والثاني: أن الثلث في حيز اليسير، والنصف في حيز الكثير وهذا القول قائم [من المدونة] (٦) في السيف المحلى.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 6، ص 66 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.