Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 240

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة الثالثة في الإحرام في الصلاة والنية فيها

أن موضوعية الفاء عند العرب للتعْقِيب، فتكون صلاته [مطابقة] (١)، وعلى هذا المعنى فاسدة.

أو مُراد النبي ﷺ[بذلك] (٢) اتباع الإِمام واعتقاد [الاقتداء] (٣) به واستشعار النية بأنه في حكمه وأن أفعاله مَنُوطة بأفعاله، وصلاته مُرْتبطة بصلاته حتى لا يجوز [له] (٤) أن يتقدم عليه بشيء من أفعال الصلاة وأقوالها، حتى أن المأموم يعتقد أن مطابقة الإِمام في سائر [الأركان] (٥) أولى وأجدر بالاقتداء، ولم يتعرض النبي ﷺ بموضوعية الفاء، فتكون صلاة المأموم على هذا جائزة صحيحة، وبالله التوفيق.

وهذا كله في حكم المأموم.

وأما [حكم] (٦) الإِمام والفَّذ [إذا نسيا تكبيرة الإحرام أو شكا فكيف] (٧) إذا نسيها الإِمام وكَبّر من كان خلفه: فحكمهما يجري على التفصيل الذي [فصلناه] (٨) في حكم المأموم.

فإن كَبَّر للركوع، وقَصَد بذلك تكبيرة الافتتاح هل تجزئهما أم لا؟

على ثلاثة أقوال في المذهب:

أحدها: [أنها] (٩) لا تجزئهما، وهو قول مالك، وظاهره: [أنه] (١٠)

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 240 (SanadKitab #123685, hlm. urut 235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.