Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 243

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة الثالثة في الإحرام في الصلاة والنية فيها

القوم إذا فَرَغ [استحسانًا] (١).

وهكذا الفَّذ إذا شَكّ في الإحرام: قيل: يتمادى ويُعِيد، وقيل: يَقْطَع، ويَبْتَدِئ.

وأما إذا كَبَّر المأموم تكبيرة الإحرام، ونَسِيَها الإِمام: فإن عَلِمَ القَوم أنه لم يُكَبِّر [فإن] (٢) صلاتهم باطلة، ويُعيد بهم صلاته، وإن لم يَعْلَموا فصلاتهم جائزة على مشهور المذهب في الإِمام إذا صلى بالنّاس [وهو] (٣) جُنُب نَاسِيًا لجنابته.

والجواب عن السؤال الخامس: وهو رَفع اليَدَيْن عِنْدَ تَكْبِيرَة الإحرام.

وكان هذا السؤال مِنْ حَقِه في التّرتِيب أن يكون رَابعًا، وهو الذي وقع عليه التَّرتيب في أول القِسْم، إلا أن النِّسيان أَخّره حتى أُخرَّ عن مَحِلِّه، والخَطْبُ في ذلك يَسِير.

وهذا السُّؤال يَشْتَمِلُ على ثلاثة فصول:

منها: هل الرَّفْع مشْرُوع أَمْ لا؟

ومنها: في كيفية الرَّفع.

ومنها: في معنى الرَّفع.

فالجواب عن الفصل الأول: في الرَّفع هل هو مَشْرُوع أم لا؟.

وعلى القول بأنه مَشْرُوع، هل هو مَشْرُوع في كل خَفْضٍ ورَفع أم لا؟

فالمذهب على ثلاثة أقوال؛ كلها قائمة من "المدونة":

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 243 (SanadKitab #123685, hlm. urut 238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.