Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 6, halaman 101

  1. كتاب السلم الأول
  2. المسألة الثالثة في السلم في الطعام رطبا ويابسا

المسألة الثالثة في السَّلم في الطعام رطبًا ويابسًا

ولا يخلو السَّلم في الطعام من وجهين:

أحدهما: أن يكون في ذمة.

والثاني: أن يكون في معين.

فالجواب عن الوجه الأول: إذا كان السَّلم في الذمة فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يكون فيما ليس له إبان.

والثاني: أن يكون فيما له إبان ينقطع بانقطاعه.

فإن كان السَّلم فيما ليس له إبان، وهو مأمون الوجود: فالسلم فيه جائز أيّ زمان شاء، ويشترط الأخذ في أي زمان شاء على الشروط التي قدمنا أولًا.

والجواب عن الوجه الثاني من الوجه الأول: وهو أن يكون السلم في الذمة في الشىء الذي له إبان: فالسلم جائز أيّ الإبان شاء، ولا يشترط الأخذ إلا في الإبان، فإن نقضا الإبان قبل أن يستوفي شيئًا: فالمحاسبة جائزة اتفاقًا.

وهل يجوز التأخير؟

فالمذهب على قولين:

فإن انقضى الإبان قبل أن يستوفي جميع سلمه، وقد استوفى بعضه. فالمذهب على ستة أقوال:

أحدهما: وجوب التأخير إلى السنة المقبلة، ولا تجوز المحاسبة، وهذا

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 6، ص 101 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.