Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 6, halaman 103

  1. كتاب السلم الأول
  2. المسألة الثالثة في السلم في الطعام رطبا ويابسا

بعينه: فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يكون في حائط بعينه.

والثاني: أن يكون في قرية بعينها.

فإن كان في حائط بعينه: فالسَّلم فيه جائز بثلاثة شروط:

أن يكون بعد الزهو.

وألا يكون قبل الإثمار.

وأن يشترط ما يأخذ كل يوم.

وزاد في الكتاب شرطًا آخر: أن يضربا لذلك أجلًا، وظاهره أنه حشو لأنه إذا اشترط ما يأخذ كل يوم وبين الأخذ باليوم الذي يبتدئ فيه الأخذ، وذلك يغني عن ضرب الأجل.

وقولنا: أن يكون بعد الزهو: احترازًا من أن يسلم فيه قبل الزهو لتعاظم الخطر في طرآن الجوائح لبعد ما بين وقت العقد وبين وقت الاستيفاء، وكذلك إذا اشتراط أخذ ذلك تمرًا، ولا يخلو السَّلم في ذلك من أربعة أوجه:

[أحدها] (١): أن يُسلم فيه قبل الزهو على أن يأخذ ثمرًا.

والثاني: أن يُسلم فيه بعد الزهو ويشترط أخذه بسرًا ورطبًا.

والثالث: أن يُسلف فيه بعد ما أرطب على أن يأخذ ثمرًا.

والرابع: أن يُسلم فيه بعد الزهو على أن يأخذه ثمرًا.

فأما إذا أسلم فيه قبل الزهو على أن يأخذ ذلك ثمرًا: فهذا يفسخ فيه

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 6، ص 103 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.