Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 6, halaman 111

  1. كتاب السلم الأول
  2. المسألة الخامسة في سلم الشىء فيما يخرج منه

المسألة الخامسة في سلم الشىء فيما يخرج منه

ولا يخلو من ثلاثة أوجه:

[أحدها: أن يكونا مهملين.

والثاني: أن يكونا مصنوعين.

والثالث: أن يكون] (١) أحدهما مهملًا، والآخر مصنوعًا.

فالجواب على الوجه الأول: إذا كان مهملين كسلم الحديد في الحديد، والكتاب في الكتاب، فإن دفع الأكثر ليأخذ الأقل عند الأجل: فلا خلاف في البطلان؛ لأنه ضمان بجعل، فإن دفع الأقل ليأخذ الأكثر: فباطل أيضًا؛ لأن ذلك سلف بزيادة.

فإن دفع كيلًا معروفًا أو وزنًا ليأخذ منه ذلك عند الأجل على معنى البيع: فالمذهب على قولين، حكاهما أبو عبد الله المازري على المذهب:

أحدهما: الجواز؛ إذا لا علة، ويعد ذلك منه سلفًا وإن سمياه سلمًا.

والثاني: المنع إن كان بمعنى البيع ضمنًا أو [تصريحًا] (٢).

وذلك ضمان بجعل، والجعل: هو استمتاع القابض بما قبض إلى حلول الأجل لبقائه في ذمته.

والجواب عن الوجه الثاني: إذا [كانا] (٣) مصنوعين فلا تخلو تلك

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 6، ص 111 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.