Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 6, halaman 150

  1. كتاب السلم الثاني
  2. المسألة السادسة في اختلاف المتبايعين

وهذا إذا كان العرف عندهم وقوع العقد على الصحة.

فأما إذا كان العرف وقوعه على الفساد: فالقول قول مدعيه؛ لأن العرف أمر يقضى به وإن كان فاسدًا.

وأما الضرب الثاني: وهو أن يختلفا في وصف اللزوم الشرطي؛ مثل أن يدعي أحدهما الخيار في البيع، ويدعى الآخر البتل: فالقول قول مدعي البتل؛ لأنه أشبه بالعقد، وهو قوله: في "كتاب الوكالات" من "المدونة".

فإن اتفقا أن البيع وقع على خيار، فادعى كل واحد منهما أن الخيار له دون صاحبه: فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنهما يتحالفان ويتفاسخان.

والثاني: أنهما يتحالفان ولا يتفاسخان، ويصح البيع على البتل.

والقولان لابن القاسم في "العتبية".

وأما القسم الثاني من أصل التقسيم: وهو أن يختلفا في حق من حقوقه: فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون اختلافهما في الثمن.

والثاني: أن يكون اختلافهما في المثمون.

والثالث: أن يكون اختلافهما في الأجل.

فالجواب عن الوجه الأول: إذا اختلفا في الثمن: فلا يخلو من ثلاثة أوجه.

أحدها: أن يختلفا في قدره.

والثاني: أن يختلفا في نوعه.

والثالث: أن يختلفا في قبضه.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 6، ص 150 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.