Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 6, halaman 162

  1. كتاب السلم الثاني
  2. المسألة السابعة في الوكالة في السلم

المسألة السابعة في الوكالة في السَّلم

وإذا وكله أن يسلم له في طعام: فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يسلمه إلى مسلم.

والثاني: أن يسلمه إلى نصراني.

فإن أسلمه إلى مسلم: فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

إما أن يسلمه إلى نفسه.

وإما أن يسلمه إلى أجنبي لا ولاية له عليه.

وإما أن يسلمه إلى من له عليه سلطنة وولاية.

فالجواب عن الوجه الأول من الوجه الأول إذا أسلمه إلى أجنبي من الناس لا ولاية [له] (١) عليه: فلا خلاف له في الجواز واللزوم بالأمر إذا حصلت فيه شروط الصحة.

والجواب عن الوجه الثاني: أن يسلمه إلى نفسه، هل يجوز أو يفسخ؟ قولان:

أحدهما: الجواز، وهو أحد قولي مالك في "كتاب النكاح الأول".

والثاني: المنع، وهو قوله: في الكتاب المذكور، وفي "كتاب السلم الثاني" أيضًا.

وسبب الخلاف: هل الوكيل معزول عما تضمنته الوكالة، أو هو داخل فيه؟

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 6، ص 162 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.