Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 6, halaman 177

  1. كتاب السلم الثاني
  2. المسألة العاشرة في مصالحة الكفيل عن دين الكفالة

المسألة العاشرة في مصالحة الكفيل عن دين الكفالة

ولا يخلو هذا الدين من ثلاثة أقسام:

أحدها: أن يكون الدين عينًا.

والثاني: أن يكون عرضًا.

والثالث: أن يكون طعامًا.

وكل قسم من هذه الأقسام ينتج ثلاثة أوجه:

إما أن يكون الصلح من جنس دين الكفالة، أو نوعه، أو من عينه. فصارت المسألة إذا دارت إلى تسعة أوجه.

وللكفيل في جميع ذلك حالتان:

إما أن يصالح عن نفسه، أو عن الغريم.

ونحن لكل ذلك -بعون الله- موضحون.

فالجواب عن القسم الأول: إذا كان الدين عينًا، فصالح من غير جنسه، كالعروض ونحوها: فلا يخلو من أن يكون صالح عن نفسه، أو عن الغريم.

فإن صالح عن نفسه: فلا يخلو من أن يكون الدين من قرض، أو من بيع.

فإن كان الدين قرضًا، أو ثمن بيع مما لا ربا فيه بينه وبين المصالح به، وكان ذلك شراء لنفسه: فإن ذلك جائز، وهل يفتقر ذلك إلى حضور الغريم، أو معرفة يسره من عسره، وثبوت الدين إن كان عينًا أم لا؟

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 6، ص 177 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.