Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 6, halaman 201

  1. كتاب السلم الثالث
  2. المسألة الثانية في الإقالة

المسألة الثانية في الإقالة

ولا يخلو الثابت من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون طعامًا.

والثاني: أن يكون عرضًا.

والثالث: أن يكون عينًا.

والكلام في هذه الطعام والعرض، وأما العين فيأتي عليه الكلام في مسألة حمار ربيعة في "كتاب الآجال" إن شاء الله تعالى.

فالجواب عن الوجه الأول: إذا كان الثابت في الذمة طعامًا فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يقيله من جميع ما عليه من الطعام.

والثاني: أن يقيله من بعضه.

فإن أقاله من جميع ما عليه من الطعام فلا يخلو من أن يكون قبل قبض الطعام، أو بعد قبضه.

فإن كانت الإقالة قبل قبض الطعام، أو بعد قبضه وقبل الغيبة عليه: فالإقالة على عينه جائزة اتفاقًا هذه المناجزة فيما تناقداه من الثمن والمثمون إذا كان الثمن قائم الذات.

فإن وقع التأخير في قبض الثمن، أو الإقالة، هل تجوز، أو تفسخ؟

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 6، ص 201 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.