Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 6, halaman 242

  1. كتاب السلم الثالث
  2. المسألة الثامنة في الشاة اللبون بطعام

ما في الضرع: لم يعتبر ما في البطون من العسل.

فإن اشتراها إلى أجل: فقولان أيضًا:

أحدهما: الجواز -أيهما تقدم- وهو قول ابن حبيب.

والثاني: أن ذلك لا يجوز -أيهما تقدم- وهو ظاهر قول ابن القاسم في الشاة اللبون باللبن.

قال أبو إسحاق التونسي: وفيما قاله ابن حبيب نظر؛ لأن النحل إذا كانت تأكل ما يصير في بطونها عسلًا فما الفرق بينهما وبين الشاة اللبون؟

وما قاله صحيح لازم.

فإن اشتراها في أجباحها بالعسل: فلا يخلو من أن يكون فيها العسل أم لا.

فإن كان فيها العسل: فلا يخلو من أن يكون قليلًا، أو كثيرًا.

فإن كان كثيرًا: فلا يجوز، قولًا واحدًا، لا نقدًا ولا إلى أجل؛ لأن ذلك طعام بطعام متفاضلًا، مع ما في ذلك من ربا النساء إذا كان إلى أجل.

فإن كان قليلًا: فلا يخلو من أن يكون فيه فضل عن قوتها أم لا.

فإن كان فيه فضل عن قوتها هل يجوز بيعها بالعسل أم لا؟

فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: الجواز جملة -نقدًا أو إلى أجل- وهو أحد أقاويل المذهب في حلية السيف إذا كانت تبعًا.

والثاني: المنع جملة -لا نقدًا ولا إلى أجل- وهو قول ابن القاسم في مسألة السيف.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 6، ص 242 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.