Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 6, halaman 267

  1. كتاب الآجال
  2. المسألة الأولى في التفقه في أسئلة العينة والآجال

ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئًا" (١).

وعلى هذا الوجه من التأويل يحمل قول عائشة ﵂.

فإذا ثبت ذلك فإن وقعت هذه البياعات الفاسدة في الآجال؛ مثل أن يشتري سلعة نقدًا بأقل مما باعها به إلى الأجل هل تفسخ البيعتان أو لا تفسخ؟

فلا يخلو من أن يعثر على ذلك قبل الفوات أو بعده.

فإن عثر على ذلك قبل فوات السلعة: فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه تفسخ البيعتان جميعًا، وهو قول عبد الملك بن الماجشون.

والثاني: أنه لا يفسخ إلا البيعة الآخرة دون الأولى، وهو قول ابن القاسم.

وسبب الخلاف: اختلافهم في تأويل حديث عائشة ﵂ في قولها: (بئس ما شريت وبئس ما اشتريت)، هل ذلك تكرار للفظ، أو إنما ذمت البيعتان جميعًا؟ فمن حمل الكلام على ظاهر يقول: تفسخ البيعتان جميعًا؛ لأن الثانية بنيت على الأولى.

ومن فهم حديث عائشة ﵂ أن ذلك تكرار للفظ، وأن ذلك شك من الراوي قال: تفسخ البيعة الثانية، دون الأولى لوقوعها على الصحة، وتفسخ الثانية؛ إذ بها توصلا إلى الربا.

فإن عثر على ذلك بعد الفوات هل يفسخ أو يمضي؟

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 6، ص 267 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.