Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 6, halaman 271

  1. كتاب الآجال
  2. المسألة الثانية في تحصيل أسئلة العينة

المسألة الثانية في تحصيل أسئلة العينة

وإذا باع الرجل السلعة بثمن إلى أجل، ثم اشتراها منه: فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن تكون السلعة المبيعة مما يعرف بعد الغيبة.

والثاني: أن تكون مما لا يعرف بعد الغيبة.

فإن كانت مما يعرف بعد الغيبة: فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يشتريها منه نقدًا، أو إلى أجل دون أجله.

والثاني: أن يشتريها منه إلى الأجل نفسه.

والثالث: أن يشتريها منه إلى أبعد من أجله.

وكل قسم من هذه الأقسام ينتج اثنى عشر قسمًا، وذلك أن نقول: إذا اشتراها نقدًا فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

إما أن يشتريها كلها، أو بعضها، أو زيادة معها.

فإن اشتراها كلها فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

إما أن يشتريها بمثل الثمن، أو أقل، أو أكثر.

فإن اشتري بعضها: فلا يخلو من ثلاثة أوجه: إما أن يشتريها بمثل الثمن، أو بأقل، أو بأكثر.

فإن اشترى زيادة معها: فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

إما أن يشتريها بمثل الثمن، أو أقل، أو أكثر.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 6، ص 271 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.