Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 6, halaman 280

  1. كتاب الآجال
  2. المسألة الثالثة في سؤال البرذون

المسألة الثالثة في سؤال البِرْذَوْن (١)

وإذا أسلم برذونًا في عشرة أثواب إلى أجل، وأخذ قبل الأجل بعض سلمه، وأخذ سلعة أخرى عوضًا عن سلمه: فلا يخلو ما أخذه قبل الأجل عوضًا عن سلمه من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون البرذون الذي هو رأس ماله بعينه.

والثاني: أن يكون يأخذ من جنسه.

والثالث: أن يأخذ من غير جنسه.

فإن أخذ عين رأس ماله: فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يأخذه عوضًا عن جميع سلمه.

والثاني: أن يأخذه عوضًا عن بعضه.

فإن أخذه عن جميع حقه: جاز، قولًا واحدًا، وبعد ذلك أقاله، وهو نص "المدونة".

فإن أخذه عن بعض حقه: فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يأخذ مع بقية سلمه.

والثاني: أن يرخيه عليه إلى أجله.

والثالث: أن يؤخره بها عن أجله.

فإن أخذه مع بقية سلمه؛ مثل أن يأخذ البرذون في خمسة أثواب،

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 6، ص 280 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.