Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 6, halaman 286

  1. كتاب الآجال
  2. المسألة الرابعة في مسألة حمار ربيعة

إذا [...] (١) متاع إلى أجل ... وزاد نقدًا فخذه ثم لا تسل

حاشا من الذهب المرجي إلى أجل ... إلا إلى ذلك الميقات والأجل

وزده أنت من الأشياء قاطبة ... ما شئت نقدًا ومضمونًا إلى أجل

ما لم يكن صنف ما استرجعت [] (٢) ... إلى زمان ولا بأس على عجل

إلا أن هذه الأبيات إن حملت على ظاهرها كان قول ربيعة مخالفًا للمذهب، فإن تأولت كانت وفاقًا.

وموضع الاحتمال من قوله: (وزده نقدًا) فإن أراد أن تكون الزيادة عرضًا كان قوله وفاقًا للمذهب، وإن أراد أن ذلك يكون كيف ما كانت الزيادة وإن كانت عينًا: كان خلافًا.

وقوله أيضًا: (إلا إلى ذلك الميقات): فإن كان معناه على التقاصص كان وفاقًا، فإن كان على الإخراج فلا يجوز.

والحمد لله وحده.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 6، ص 286 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.