Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 263

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة الرابعة القراءة في الصلاة

التي أسلم بها.

وقال أبو محمَّد عبد الوهاب (١): من شيوخنا من يقول: يُحْرِمُ بلسانه -يريد بالعجمية- ومنهم من يقول: يعتقد الدخول في الصلاة بقلبه من غير نُطق.

فيتحصل من هذه [الجملة] (٢) ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه لا يجزئه إلا التكبير.

والثاني: أنه يجزئه أن يُحْرِمُ بالعجمية.

والثالث: [يجزئه] (٣) أن يعتقد الدخول فيها [ق/ ٢٥ أ] بقلبه.

وسبب الخلاف: اختلاف الأصوليين في القرآن هل اشتمل على لغة سوى العرب، أم لا؟ (٤).

فمن ذهب إلى أن القرآن نزل بلغة العرب [خصوصًا] (٥) وخلوصًا، وأنه كله عربي مُبين، ولم يوجد فيه من العجمية شيء: يقول: إنه لا يُحرم بالعجمية؛ لأن الذي فهم من كلام العرب [في] (٦) لفظ التكبير لم يفهم من إحرامه بالعجمية؛ لأنه لا يدري أنه كما قال، وأنه يسم الله بما لم يسم به نفسه.

ولا خلاف بين أهل السنة أن من سمَّى الله ﷿ بما لم يسم به نفسه

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 263 (SanadKitab #123685, hlm. urut 258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.