Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 6, halaman 316

  1. كتاب البيوع الفاسدة
  2. المسألة الثالثة في البيع الفاسد هل ينقل الملك؟

والثاني: أن تصرف البائع في السلعة بعدما قبضها المشتري غير نافذ؛ لأنه تصرف لما هو في ضمان المشتري وهو قول أشهب.

وينبني الخلاف: على الخلاف في البيع الفاسد هل يفيد شبهة الملك للمشتري بعد القبض وقبل الفوات، أو إنما يفيد الملك؟

فعلى القول بأنه يفيد الملك: فلا يجوز تصرف البائع؛ لأنه تصرف فيما هو في ملك غيره، وهو قول أشهب في هذه المسألة، وهو جنوح إلى مذهب محمَّد بن مسلمة الذي يقول: الرد بعد القبض استحسان.

وعلى القول بأنه يفيد شبهة الملك: فإنه يجوز تصرف البائع والمشتري، فمن سبق منهما بالتصرف كان فعله ماضيًا.

وإن كان فساده فسادًا مختلفًا: فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها بالعقد تدخل في ضمان المشتري.

والثاني: أنها لا تدخل في ضمانه إلا بالقبض.

فعلى هذين القولين: لا يجوز فيها تصرف البائع؛ إما بعد العقد على قول، وإما بعد القبض على آخر.

والثالث: أنها لا تدخل في ضمانه إلا بعد الفوت.

وعلى القول بأنها لا تدخل في ضمانه إلا بالفوات، فإذا فاتته بعد القبض، فما الذي يجب فيها؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن المشتري يضمنها بالثمن.

والثاني: أنه يضمنها بالقيمة.

وإن كان فساده فسادًا متفقًا عليه، هل يدخل في ضمان المشتري ويفيده

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 6، ص 316 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.