Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 6, halaman 321

  1. كتاب البيوع الفاسدة
  2. المسألة الرابعة في شراء القصيل

المسألة الرابعة في شراء القَصِيل (١)

ولا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يكون القصيل في حد لا يقع به الانتفاع.

والثاني: أن يبلغ حدًا يقع به الانتفاع لصغره فهل يجوز البيع أم لا؟

يتخرج على قولين قائمين من "المدونة":

أحدهما: الجواز، وهو ظاهر قوله في "كتاب بيع الغرر" وفي "كتاب الشفعة"؛ حيث جوز شراء [...] (٢).

والثاني: المنع، وهو ظاهر قوله في "كتاب بيع الغرر" أيضًا؛ حيث قال: لا يجوز أن يبيع عشرة أذرع في الهواء فوق عشرة أذرع من هواء فوق سطح رجل، وهو نص قوله في "كتاب البيوع الفاسدة".

وسبب الخلاف: ما يجوز تملكه والانتفاع به هل يجوز بيعه أم لا.

فأما إذا بلغ حدًا يقع به الانتفاع، فلا يخلو من وجهين:

إما أن يشتري الرأس بانفراده، أو اشترى واشترط الخلفة.

فإن المشترى الرأس بانفراده: فلا يخلو من أن يشتريه على الجز، أو على التأخير.

فإن اشتراه على الجز فتحبب قبل الفراغ من قصله، فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 6، ص 321 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.