Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 271

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة الخامسة في الناعس والغافل والمزحوم

ومن رأى أن الرفع ليس بواجب [يقول] (١): عقدها وضع اليدين على الركبتين.

وسبب الخلاف: بين من قال: يتبعه ما لم يرفع رأسه من السجود، وبين من قال: يتبعه ما لم يعقد الركعة الثانية: اختلافهم في القضاء الذي لا يجوز في حكم الإمام ويعد [مخالفًا] (٢).

هل المراد بذلك [قضاء] (٣) ما سبقه به الإمام قبل أن يدخل معه في الصلاة دون ما سبقه به الإمام بعد الدخول في الصلاة لأجل الغفلة [أو] (٤) النعاس، [و] (٥) ذلك عام في الجميع؛ لأنه [يسمى] (٦) قاضيًا؛ إذ القضاء عبارة عن فعل ما سُبق به، وهذا كله إذا نعس في الركوع.

وأما إذا نعس في السجود بعد أن عقد مع الإمام الركعة: فلا خلاف أنه يتبعه ما لم يعقد عليه الركعة التي تليها إما بوضع اليدين على الركبتين، [أو] (٧) بالرفع منها، على الخلاف [الذي قدمناه] (٨).

والغافل كالناسي في جميع ما ذكرناه.

والمزحوم [إذا زوحم عن] (٩) السجود: حكمه حكم الناعس بلا إشكال.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 271 (SanadKitab #123685, hlm. urut 266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.