Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 6, halaman 397

  1. كتاب بيع الخيار
  2. المسألة السادسة في الجارية المشتراه إذا ولدت في أيام الخيار

إما أن تكون من البائع، أو من المشتري أو من أجنبي، أو من غير فعل آدمي.

فإن كانت من البائع، فلا تخلو الجناية من أن تكون عمدًا أو خطأ.

فإن كانت عمدًا، فلا تخلو من أن تكون على النفس له أو على ما دون النفس.

فإن كانت على النفس فلا يخلو من أن تكون القيمة مثل الثمن أو أكثر.

فإن كانت القيمة مثل الثمن فلا شيء للمشتري على البائع ويكون ذلك قصاصًا.

فإن كانت القيمة أكثر من الثمن كان الفضل للمشتري إن أجاز البيع؛ لأن البائع بقي عليه حق التوفية فليس له أن يتعمد إلى فعل شيء يمنع من ذلك.

فإن فعل كان للمشتري أن يأخذ بحكم التعدي.

فإن كانت الجناية فيما دون النفس كالجراح فإن المشتري بالخيار إن شاء أخذها معيبة وقيمة العيب ويدفع الثمن وإن شاء ردها بعينها.

فإن كانت الجناية خطأ فلا يخلو من أن تكون على النفس أو على الجراح.

فإن كانت في النفس مثل أن يقتلها البائع خطأ انفسخ البيع بينهما ولا شيء للمشتري وإن كانت القيمة أكثر.

وإن كانت الجناية في الجراح كان المشتري بالخيار بين أن يأخذها معيبة ثم لا شيء له من قيمة العيب أو يرد البيع.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 6، ص 397 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.