Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 6, halaman 399

  1. كتاب بيع الخيار
  2. المسألة السادسة في الجارية المشتراه إذا ولدت في أيام الخيار

وإن كانت الجناية يسيرة ليس بمفسدة للأمة فإن ذلك يتخرج على الخلاف الذي قدمناه في مثل ذلك هل يعد منه رضًا أم لا؟

وعلى القول بأن ذلك يعد منه رضا فإنه يغرم الثمن.

وعلى القول بأن ذلك لا يكون رضا فإن المشتري يبقى على رأس أمره إن شاء أجاز البيع ويغرم الثمن، وإن شاء ردها وما نقصت الجناية.

فإن كانت الجناية خطأ فعلى التقسيم الذي قدمناه في النفس والجراح.

فإن كانت الجناية على النفس مثل أن [يقتلها] (١) المشتري خطأ فإنه يتخرج على الأقوال الثلاثة التي قدمناها إما الثمن وإما القيمة في الأقل من الثمن أو القيمة.

فإن كانت الجناية جراحًا [جرحها] (٢) المشتري خطأ فإن ذلك لا يعد منه رضًا بالاتفاق.

وهل يغرم ما تقتضيه الجناية أم لا؟ فلا يخلو من أن يختار إمضاء البيع أو رده.

فإن اختار الرد فلا إشكال أنه يغرم رأس الجناية للبائع.

وإن اختار الإمضاء هل يغرم الأرش أم لا؟

فإنه يتخرج على قولين.

وينبني الخلاف على الخلاف في أرش ما جني على الأمة المشتراة على خيار في أيام الخيار هل هو للبائع أو للمشتري.

وهذا الخلاف ينبني على الخلاف في بيع الخيار إذا انعقد هل هو منعقد

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 6، ص 399 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.