Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 6, halaman 406

  1. كتاب بيع الخيار
  2. المسألة الثامنة في بيعتين في بيعة

المسألة الثامنة في بيعتين في بيعة

والأصل في ذلك نهيه ﷺ عن بيعتين في بيعة (١).

وذلك ينحصر في ثلاث صور:

إحداها: أن يكون مثمونًا واحدًا بثمنين.

والثاني: أن يكون مثمونين بثمن واحد.

والثالث: أن يكون مثمونين بثمنين مختلفين.

ثم لا يخلو الحكم في هذه الصور الثلاث من وجهين:

أحدهما: أن يكون الثمنان أو المثمونان أو أحدهما طعامًا ربويًا.

والثاني: أن يكون عروضًا وحيوانًا.

فإن كان الثمنان والمثمونان أو أحدهما طعامًا ربويًا فلا يجوز البيع على الإيجاب اتفاقًا كيف ما قدر وصور لوجود الربا إما تفاضلًا وإما نساءً مع ما في الجميع من بيع الطعام قبل قبضه.

فإن كان ذلك عروضًا أو حيوانًا أو عينًا فلا يخلو ذلك من وجهين:

أحدهما: أن يكون ذلك مما لا يجوز أن يسلم بعضه في بعض فيما بين الثمنين أو فيما بين المثمونين.

والثاني: أن يكون مما يجوز سلم بعضه في بعض.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 6، ص 406 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.