Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 275

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة السادسة الإمامة في الصلاة

فقد تقدم الكلام عليه.

فإن حصل الاقتداء في الظاهر، وخالفه في الباطن، مثل أن ينوي المأموم صلاة، والإمام في غيرها: فهل [تجزئه] (١) أم لا؟

فالمذهب على [ثلاثة أقوال كلها قائمة] (٢) من المدونة:

أحدها: أنها تجزئه جملة، سواء كانت إحداهما بدلًا من الأخرى كالظهر [مع] (٣) الجمعة، أو كانت مستقلة بنفسها كالظهر والعصر [وهو نقل أبي الحسن اللخمي في الظهر والعصر؛ لأنه قال: يعيد في الوقت استحسانًا] (٤).

وهو ظاهر قول ابن القاسم في "المدونة" (٥)؛ لأنه قال: من أتى [المسجد] (٦) يوم الخميس يظنه يوم الجمعة، فصلى مع الإمام [ق/ ٢٦ أ] [ظهرًا] (٧) أربعًا: قال: صلاته جائزة.

فقد جوز الصلاة هاهنا مع اختلاف نية الإمام والمأموم.

وأي اختلاف أشد ممن دخل على ركعتين، والإمام في صلاة هي أربع؟

فقال: إن صلاته تجزئه عنه، فكذلك ينبغي إذا أتى يوم جمعة يظنه يوم خميس أن تكون صلاته مجزئة عنه [وهو قوله في السليمانية] (٨) خلاف ما قاله في الكتاب، وعلل فيه بأن الجمعة لا تكون إلا بنية.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 275 (SanadKitab #123685, hlm. urut 270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.