Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 7, halaman 23

  1. كتاب المرابحة
  2. المسألة الخامسة في الجارية إذا ولدت

المسألة الخامسة في الجارية إذا ولدت

وقد قال في الكتاب إذا اشترى جارية فولدت عنده فلا يبيعها مرابحة ويحبس الولد إلا أن يبين.

فانظر كيف جوز ابن القاسم البيع إذا وقع على هذه الصفة لما فيه من التفرقة بين الأم والولد.

وقد اختلف أصحابنا في تعليل جوازها على ستة أقوال:

أحدها: لقولهم: لعله أعتق الولد.

والثاني: أن يكون الولد بلغ حد التفرقة. والتأويلان باطلان.

أما الأول: فلقوله في الكتاب: ويحبس الولد فلو كان الولد حرًا فلا يحتاج إلى أن يحبسه.

وأما الثاني: فلو كان طول الزمان يؤثر في بيع المرابحة حتى تبين قد حبس الولد أو بيع معها.

والثالث: لعل الولد قد قامت وذلك باطل أيضًا لقوله: ويحبس الولد هنا الذي يحبس إذا مات الولد وذلك إحالة المسألة.

والرابع: لعله على تأويل ابن القاسم في "العتبية" وتخريجه في سماعه أنه رجع إلى إجازة بيع التفرقة، وقد وهموه في هذا التأويل.

والخامس: أن يكون ذلك برضا الأم على أحد القولين بأن ذلك من حقها.

والسادس: أنه إنما تكلم هنا على أحكام المرابحة ولم يتعرض للكلام

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 7، ص 23 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.