Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 7, halaman 46

  1. كتاب الوكالات
  2. المسألة الخامسة في اختلاف الآمر والمأمور

المسألة الخامسة في اختلاف الآمر والمأمور

ولا يخلو اختلافهما من وجهين:

إما أن يختلفا في الثمن أو في المثمون.

فإن اختلفا في الثمن فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يختلفا في قدره.

والثاني: أن يختلفا في جنسه.

والثالث: أن يختلفا في نقده وتأجيله.

فأما الوجه الأول من الوجه [الأول] (١): إذا اختلفا في قدر الثمن مثل أن يقول المأمور: أمرتني أن أبيع بعشرة وبذلك بعت، [ويقول الآمر] (٢): بل أمرتك باثني عشر؛ فلا يخلو من أن تكون السلعة قائمة أو فائتة.

فإن كانت قائمة فالآمر مصدق مع يمينه ويخير إن شاء رد البيع ويأخذ سلعته، وإن شاء أجاز البيع ويأخذ العشرة من المشتري، وهل يغرم المأمور دينارين أم لا؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه لا يغرم المأمور شيئا وهو ظاهر "المدونة"؛ لأن المأمور لم يلتزم شيئا ولا أوجبه على نفسه وهو الأظهر في النظر.

والثاني: أنه يغرم دينارين، وهو قول ابن القاسم على ما نقله اللخمي.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 7، ص 46 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.