Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 279

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة السادسة الإمامة في الصلاة

ولهذا كره مالك الصلاة على أبي قبيس (١) وقعيقعان (٢) بصلاة الإمام في المسجد الحرام؛ لبعده عن أفعال الإمام.

وأما الذي هو أولى بالإمامة فقد قال النبي ﷺ: "ويؤم القوم أقرؤهم" (٣).

وفي حديث آخر: "يؤم القوم أفضلهم إذا كان أفقههم" (٤).

وفي حديث آخر: "الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن" (٥).

ومن شرط الضامن أن يكون [عالمًا] (٦)، [بالمضمون فخرج] (٧) من هذا أن إمامة الجاهل لا تجوز، وأنه لابد للإمام أن يكو عالمًا بما يصلح الصلاة و [ما] (٨) يفسدها.

وقوله ﵇: "يؤم القوم أقرؤهم" (٩):

[يريد] (١٠) أفقههم؛ لأن القراء هم الفقهاء [في ذلك الوقت] (١١)؛

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 279 (SanadKitab #123685, hlm. urut 274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.