Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 7, halaman 59

  1. كتاب العرايا
  2. المسألة الأولى في اشتقاق العرية وتسميتها بذلك

والثاني: بيع الطعام بالطعام إلى أجل.

والثالث: بيع الطعام من جنسه متفاضلا.

والرابع: الرجوع في الهبة.

فإذا ثبت ذلك فشراؤها يخرصها يجوز بعشرة شروط ستة متفق عليها في المذهب، وأربعة مختلف فيها.

فأما السنة المتفق عليها:

[أحدها] (١): أن يكون مشتريها هو معريها.

والثاني: أن تكون قد طابت.

والثالث: ألا يكون تمرًا.

والرابع: ألا يكون إلا بخرصها.

والخامس: ألا تباع إلا بنوعها.

والسادس: ألا تكون إلا إلى الجذاذ.

وأما الأربعة المختلف فيها: ألا تكون إلا باسم العرية وأن تكون خمسة أوسق فأدنى لأكثر منها، وأن يكون للمشتري جملة ما أعرى المعري، وأن يكون مما ييبس ويدخر. فهذه عشرة شروط.

وقد اختلف فيما ييبس ويدخر على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه لا يشتري بخرصها إلا النخل والعنب خاصة.

والثاني: أنه تجوز في كل ما ييبس ويدخر، والقولان لمالك في "كتاب محمَّد".

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 7، ص 59 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.