Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 7, halaman 78

  1. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  2. المسألة الأولى في البيع والشراء مع المشركين

ويعاقبه عقوبة مثله على قدر حاله في حزبه وتفحمه وذلك موكول إلى اجتهاد الإمام.

فأما الوجه الثاني من الوجه الأول في معاملة أهل الحرب في البيع والشراء إذا قوموا إلينا بأمان فلا خلاف في جوازها على الجملة.

والدليل على ذلك ما خرجه البخاري من طريق عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ﵁ قال: بينما نحن عند النبي ﷺ إذا برجل مشرك جاء بغنم يسوقها، فقال له رسول الله ﷺ: "أبيعًا أو عطية أو هبة"، فقال: بل بيع، فاشترى رسول الله ﷺ شاة (١).

فهذا دليل على جواز مبايعتهم، ثم لا تخلو مبايعتهم من أن تكون بالعين أو بالعرض.

فإن كانت بالعين الممسوحة التي يكتب فيها اسم الله ﷿ فلا خلاف في جواز مبايعتهم بها.

وأما الدنانير والدراهم المنقوشة التي فيها اسم الله ﷿ فذلك مكروه غير محظور.

وأما مبايعتهم بما سوى الدنانير والدراهم من جميع الأشياء فلا يخلو من أربعة أوجه:

أحدها: أن يكون مما يعود بالضرر على المسلمين.

والثاني: أن يكون مما يعود وباله على المسلمين إلا أن [فيه] (٢) إعانة لهم مما هم عليه من عمارة الكنائس.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 7، ص 78 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.