Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 7, halaman 95

  1. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  2. المسألة الرابعة في الذمي إذا أسلم إلى ذمي درهما في درهمين أو في خمر ثم أسلما جميعا أو أحدهما

أسلم البائع وحده فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن الثمن ثابت على البائع على كل حال وهو قول أشهب والمخزومي.

والثاني: أن الثمن يسقط عن المبتاع إذا أسلما أو أسلم البائع وهو قول ابن أبي حازم وابن دينار.

فإن أسلم المبتاع فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يرد الثمن إلى الذمي على كل حال لأنه دين ترتب في ذمته وهذا هو مشهور [المذهب] (١) والمنصوص فيه.

والثاني: أن الثمن يسقط عنه.

والثالث: أن عليه قيمة الخمر وانقطع بها، والقولان مخرجان غير منصوص عليهما.

والجواب عن السؤال الخامس: إذا فرض الذمي خمرًا أو خنازير فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

إما أن يسلما جميعًا، أو يسلم المقرض له، أو يسلم المقرض.

فإن أسلما جميعًا سقط القرض قولًا واحدًا.

فإن أسلم المقرض له وحده فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن القرض يسقط عنه وهو قول مالك في "الواضحة".

والثاني: أن القيمة تلزم المقرض وهي رواية سحنون عن ابن القاسم.

فإن أسلم المقرض فالمذهب على قولين:

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 7، ص 95 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.