Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 7, halaman 104

  1. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  2. المسألة السادسة في بيع الشاة والاستثناء منها

إلى أن الجلد له حكم اللحم على ما يقوله اللخمي، واللحم من ذوي الوزن وهما مما يقضي فيه بالمثل. ويحتمل أن يكون ذلك اتباعًا للأمر الوارد في ذلك.

واختلف المذهب من المقدم منهما في الاختبار على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن البائع مقدم على المشتري في أخذ ما شاء من المثل أو القيمة.

والثاني: أن المشتري مقدم، والقولان قد تأولا على "المدونة".

والثالث: أن النظر في ذلك إلى الحاكم ويحكم فيه بما يراه.

والأقوال الثلاثة مروية في المذهب، وعلى أن المشتري مقدم أسعد بظاهر الكتاب.

[واختلف] (١) في أجرة الذابح على من تكون منهما؟ قولان:

أحدها: عليهما جميعًا.

والثاني: أنها على المشتري دون البائع.

والجواب عن الوجه الثالث: إذا استثنى منها جزءًا شائعًا قل أو كثر، ففي الكتاب قولان منصوصان:

أحدهما: الجواز قياسا على استثناء الثمار وهو قول ابن القاسم وقياسه غير صحيح.

والثاني: المنع وهي رواية ابن وهب في "الكتاب"، وهو الأصح لأنه من باب اللحم المغيب من البائع والمشتري سواء بنينا على أن المستثنى مبقًا أو

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 7، ص 104 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.