Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 7, halaman 129

  1. كتاب التدليس بالعيوب
  2. المسألة الثانية في تعيب بعض الجملة المشتراة أو استحقاقه

المسألة الثانية في تعيب بعض الجملة المشتراة أو استحقاقه

ولا يخلو المشتري من أن يكون طعاما، أو عروضا، أو دورا أو أرضين.

فالجواب عن الوجه الأول: إذا كان المشتري طعاما فلا يخلو من أن يستحق بعضه، أو بعيب.

فإن استحق بعضه فلا يخلو المستحق من أن يكون يسيرا، أو كثيرا.

فإن كان يسيرا مما لا ضرر فيه على المشتري فلا مقال له في الرد.

وإن كان كثيرا فللمشتري المقال في الرد والإمساك.

واختلف في حد الكثير؛ ففي الثلث قولان في "الكتاب".

وعلى القول بأن الثلث في حيز اليسير ففي النصف قولان في "الكتاب".

أحدهما: أن النصف في حيز الكثير، وهو نص "المدونة" في كتاب "القسمة".

والثاني: أنه في حيز اليسير كالعروض، وهو قول أشهب في غير "المدونة" في "كتاب العيوب".

ويوجد لابن القاسم من مسألة الحمل في آخر "كتاب الوكالات" من "المدونة" علي ما بيناه هناك، وهذا الحكم إذا اشترى صيرة على أن ما فيها مائة أردب ثم وجدها تنقص على ما ذكرنا، فإن تعيب البعض فلا يخلو المعيب من أن يكون يسيرا أو كثيرا.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 7، ص 129 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.