Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 7, halaman 142

  1. كتاب التدليس بالعيوب
  2. المسألة الرابعة فيمن اشترى سلعة فلم يقبضها حتى هلكت عند البائع أو هلكت ثم علم أن بها عيبا، وما الذي يكون قبضها وتصير به في ضمان المشتري إذا وجد

فلا خلاف أنه في ضمان البائع حتى يقبضه المشتري وصار في وعائه.

واختلف إذا هلك وهو في المكيال أو في كفة الميزان على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن الضمان من البائع حتى يصب في وعاء المشتري.

والثاني: أنه من المشتري وإن لم يصل إلى وعائه.

والقولان لمالك ﵁.

والثالث: التفصيل بين أن يكون المشتري هو متولي الكيل والوزن فيكون الضمان منه، وإن كان المتولي لذلك هو البائع أو وكيله فالضمان من البائع، وهو قول سحنون.

وسبب الخلاف: أجرة الكيل على من تكون؟ قيل: على البائع، وقيل: على المشتري، فمن رآها على البائع قال: الضمان منه -وهو الأظهر- ومن رآها على المشتري قال الضمان منه، وإن كان المبيع مما لا يتعلق به حق التوفية فلا يخلو البائع من أن يمكن المشتري من القبض أو لا يمكنه.

فإن لم يمكنه من القبض فهو فصل المحبوسة في الثمن، وقد قدمناه.

فإن مكنه من القبض هل يكون ذلك كالقبض أم لا؟

على قولين:

أحدهما: أن التمكين كالقبض، وهو مشهور المذهب والمنصوص فيه.

والثاني: أن التمكين [ليس كالقبض] (١)، وهذا القول مخرج غير منصوص عليه في المذهب.

وقد حكى الحفيد إجماعًا في المذهب أن التمكين في البيع الصحيح

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 7، ص 142 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.