Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 290

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة السادسة الإمامة في الصلاة

فإن شربها وخرجت من جَوفه ولم يَتُب منها: فهو كالمصرّ، ومن شربها، ولم يَسْكَر فهل تجوز إمامته والخمر في جوفه أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن إمامته لا تجوز، ويعيد من صلى خلفه أبدًا، وهو قول مالك في كتاب محمَّد، قال: لأن [النجس] (١) في فيه وفي جوفه (٢).

والثاني: أن صلاتهم خلفه جائزة، وهو قول ابن حبيب في الإِمام الذي تُؤَدَى إليه الطاعة [ولا فرق بين الإِمام الذي تؤدي إليه الطاعة] (٣) وغيره؛ فإن عَلَّلْنَا [بالنجاسة أنه حامل لها] (٤): فَالعلة شاملة ولا فرق بينهما.

وأما الذي يعصرها ويبيعها ولا يشربها: فقد نص سحنون في كتاب الصلاة [الثاني] (٥) من "النوادر" (٦) أنه لا ينبغي أن يُتخذ إمامًا [راتبًا] (٧) وليُزِيلُوه إن قدروا.

وكذلك الذي يعمل بالرّبا.

وأما قاتل النفس عمدًا: [فمشهور مذهب مالك] (٨) أن إمامته [لا تجوز] (٩)، وإن تاب.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 290 (SanadKitab #123685, hlm. urut 285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.