Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 292

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة السادسة الإمامة في الصلاة

كان في غيرها جازت (١).

والرابع: التفصيل بين أن يكون لحنه يغير المعنى: لم تجز إمامته، أو لا يغير المعنى فتجوز إمامته.

وإلى هذا التفصيل ذهب [القاضي أبو الحسن] (٢)، بن القصار.

وينبني الخلاف: على الخلاف في [أم القرآن] (٣)، هل هي ركن من أركان الصلاة [أم لا] (٤)؛ على حسب ما مضى شرحه.

وأما الأعجمي الذي لا يميز بين الضاد والطاء؛ فلا تجوز إمامته ابتداء مع وجود غيره، فإن فعل فصلاته وصلاة من خلفه جائزة؛ لأن لحنه لا يخرجه عن أن يكون قرآنًا.

والجواب عن السؤال الخامس: في إمامة الصبي.

ولا تخلو إمامة هذا الصبي من أحد وجهين:

إما أن يكون في حَد [من] (٥) يَعْقِل القُرْبَة أو في حَدِ مَنْ لا يَعْقِلُها. فإن كان في سِن من يعقلها ويُنْدَبُ إليها ويَعْرِفُ أنها تَنْفَع وَتَضُر. فالمذهب في إمامته على ثلاثة أقوال:

أحدها: [أنها] (٦) لا تجوز في الفرض والنفل، وهو مذهب المدونة (٧)؛ لأنه قال في كتاب الصلاة الأول: لا يؤم الصبي في النافلة لا

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 292 (SanadKitab #123685, hlm. urut 287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.