Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 7, halaman 239

  1. كتاب تضمين الصناع
  2. المسألة الثانية في تضمين الصناع والأجراء وغيرهم ممن يقبض مال غيره

على أنه أمره بدفعه إليه.

فإن ادعى الصانع الرد إلى رب الشيء، وينكر هو أن يكون قد قبضه، فهل يكون القول قول الصانع أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن القول قول صاحب الشيء، والصانع مدع [] (١) وابن القاسم في "المدونة".

والثاني: التفصيل بين أن يقبضه ببينة فلا يقبل دعواه الرد إلا ببينة [] (٢) بينة، فيقبل قوله في الرد، وهو قول عبد الملك في "كتاب ابن حبيب"؛ فأجراه على حكم الودائع، وقول [] (٣) وسواء عنده قبضه ببينة أو بغير بينة إلا أن يقيم البينة على الرد.

فإن ادعى الدفع إلى غير [] (٤) وقد تصادقا على الإذن بالدفع إليه؛ مثل أن يأذن الخياط أن يسلم الثوب بعد الفراغ لغسال، أو صباغ [] (٥) بالدفع إليه من أن يصدقه على القابض أو يكذبه.

فإن صدقه في القبض والدفع، وادعى الضياع [] (٦) فلا يخلو القابض الثاني من أن يكون منتصبًا أو غير منتصب.

فإن كان منتصبًا فإنه يكون ضامنًا إلا [] (٧) على التلف.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 7، ص 239 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.