Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 7, halaman 249

  1. كتاب تضمين الصناع
  2. المسألة الرابعة في الصانع يدفع الثوب إلى غير ربه غلطا، أو البائع يدفع غير الثوب إلى المشتري غلطا

غلطًا، فلا يخلو الثوب من أن يكون قائمًا بيده، أو فائتًا.

فإن كان قائمًا بيده، فإنه يرده، ويأخذ الذي اشترى.

فإن فوته المشتري بالقطع أو غيره، فلا يخلو الثوب الذي أخذ منه المشتري من أن يكون أعلى من الثوب الذي اشترى أو دونه.

فإن كان أعلى، فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يكون للمبتاع بثوبه، وهي رواية أشهب عن مالك في "العتبية"، وقال مالك في العتبية؛ لأنه يقول أردت ثوبًا بدينارين، ولم أرد ثوبًا بعشرين.

والثاني: أن للبائع أخذ الثوب مقطوعًا بلا غرم، ويدفع للمشتري ثوبه الذي اشتراه، وهو قول ابن ميسر في "العتبية" وهو قول مالك، وابن القاسم في "المدونة" ولم يفصل.

فإن كان الثوب الذي أخذ منه المشتري دون الثوب الذي اشترى، فالمبتاع مخير بين أن يرده، ويأخذ ثوبه، أو يتماسك؛ فإن اختار رده وقد نقصه القطع هل يرد معه ما نقصه القطع أم لا؟

على قولين قائمين من "الكتاب":

أحدهما: أنه يرده، ولا شيء عليه في القطع؛ لأن القطع ليس بزيادة ولا نقصان، وهو قوله في "المدونة".

والثاني: أنه يرد معه ما نقص القطع، وهو قول مالك في "العتبية".

فإن اختار التماسك، هل يغرم قيمته يوم القطع أو يوم أخذه؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يغرم قيمته يوم أخذه، والقولان لمالك في "العتبية".

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 7، ص 249 (SanadKitab #123685, hlm. urut 2923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.