Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 302

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة السابعة [في] إعادة الصلاة [في جماعة]

المسألة السابعة [في] (١) إعادة الصلاة [في جماعة] (٢)

[ولا] (٣) يخلو [المصلي] (٤) المأمور بالإعادة من [ثلاثة أوجه] (٥): إما أن يصلي وحده، أو في [ق/ ٢١ جـ] جماعة.

أو [فيما] (٦) هو مختلف فيه، هل يحكم له بحكم الجماعة أو بحكم الفذ؟

فالجواب عن [الوجه] (٧) الأول: إذا صلى وحده فلا يخلو من أحد وجهين:

إما أن تكون صلاته فذًا في أحد المساجد الثلاثة؛ [مكة، والمدينة وإيليا] (٨)، أو [في] (٩) غيرها من المساجد.

فإن كانت صلاته في أحد الثلاثة مساجد [مكة، والمدينة، وإيليا] (١٠)، فلا يعيد في جماعة؛ لأن المقصود بالصلاة في الجماعة حصول

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 302 (SanadKitab #123685, hlm. urut 297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.