المسألة السابعة [في] (١) إعادة الصلاة [في جماعة] (٢)
[ولا] (٣) يخلو [المصلي] (٤) المأمور بالإعادة من [ثلاثة أوجه] (٥): إما أن يصلي وحده، أو في [ق/ ٢١ جـ] جماعة.
أو [فيما] (٦) هو مختلف فيه، هل يحكم له بحكم الجماعة أو بحكم الفذ؟
فالجواب عن [الوجه] (٧) الأول: إذا صلى وحده فلا يخلو من أحد وجهين:
إما أن تكون صلاته فذًا في أحد المساجد الثلاثة؛ [مكة، والمدينة وإيليا] (٨)، أو [في] (٩) غيرها من المساجد.
فإن كانت صلاته في أحد الثلاثة مساجد [مكة، والمدينة، وإيليا] (١٠)، فلا يعيد في جماعة؛ لأن المقصود بالصلاة في الجماعة حصول