Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 7, halaman 329

  1. كتاب الجعل والإجارة
  2. المسألة السابعة عشرة في الجعل على طلب الآبق

المسألة السابعة عشرة في الجعل على طلب الآبق

ولا يخلو من وجهين:

إما أن يجعل فيه لمعين، أو لغير معين.

فإن جعل فيه لمعين فلا يخلو من أن يجعل لواحد في اثنين أو لاثنين في واحد.

فإن جعل لواحد في اثنين، فلا يخلو الجعل الذي جعل عليهما من أن يكون متساويًا أو مختلفًا.

فإن كان متساويًا وقد عرفهما المجعول له أو جهلهما، فالجعل فاسد، فإن نزل ووقع وأتى بهما جميعًا، ففيه قولان:

أحدهما: أن له العشرة التي سمى.

والثاني: أن له جعل مثله.

والقولان لابن القاسم في "الواضحة".

وإن أبى أحدهما، فالمذهب على أربعة أقوال:

أحدها: أن له نصف العشر، وهو قول ابن نافع في "الكتاب" -اتفقت قيمتها أو اختلفت.

والثاني: أن العشرة تقسم على قدر قيمته من قيمة الآخر من يوم أبقا، فيعطى له العشرة بقدر ذلك، وهو قول أشهب، وأصبغ في "كتاب ابن المواز".

والثالث: أنه له فيه جعل مثله على قدر عنائه وتعبه، وهو قول ابن

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 7، ص 329 (SanadKitab #123685, hlm. urut 3001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.