Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 7, halaman 395

  1. كتاب كراء الدور والأرضين
  2. المسألة الثانية في اكتراء الدار مشاهرة ومساناة

المسألة الثانية في اكتراء الدار مشاهرة ومساناة (١)

ولا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يعقدا على مدة معينة.

والثاني: أن يسمى الكراء، ويتفقان عليه، ولا يتواجبان على مدة معينة.

فأما الوجه الأول: إذا عقده المتكاريان لمدة معينة معلومة: فإن ذلك جائز لازم لهما -نقدا الكراء أو لم ينقداه - قبض الدار أو لم يقبضها- ولم يكن للمكتري أن يخرج، ولا لصاحب الدار قبل تمام المدة، إلا أن يشترط المكتري أن يخرج متى شاء، فيجوز ذلك ما لم ينقد بشرط أو طواعية؛ لأنه كراء بخيار طوعًا، ولا يجوز فيه النقد بشرط ولا طوعًا، وهذه المدة تتعين بخمسة ألفاظ:

أحدها: أن يقول أكرى منك هذا الدار، أو هذا الحانوت شهرًا أو سنة بكذا.

والثاني: أن يقول: أكرى منك هذا الشهر أو هذه السنة.

والثالث: أن يقول: أكرى منك ذلك شهرين أو سنتين.

والرابع: أن يقول: أكرى منك ذلك إلى شهر كذا أو إلى سنة كذا؛ فضرب أجلًا.

والخامس: أن ينقده المكتري كراء شهر أو سنة أو سنتين.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 7، ص 395 (SanadKitab #123685, hlm. urut 3061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.