Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 7, halaman 414

  1. كتاب كراء الدور والأرضين
  2. المسألة السابعة في المغارسة

المسألة السابعة في المغارسة

اعلم أن المغارسة على جزء من الأرض: لا تجوز إلا على شروط:

منها: أن يذكر شبابًا معروفًا.

ومنها: أن يكون هذا الشباب قبل الإثمار، ولا يجوز أن يكون بعد.

واختلف إذا قيداه بالإثمار، فقد اختلف فيه المذهب على قولين:

أحدهما: الجواز، وهو المشهور، وهو قول ابن القاسم في "العتبية" و"الموازية".

والثاني: أن ذلك لا يجوز؛ لأن قوله: "إذا أثمرت" لا يدري متى تثمر.

وهو قول ابن القاسم في "الموازية" أيضًا.

فإن قيداه بالأجل، فإن كان أجلًا يثمر الشجر قبله: فعلى الخلاف الذي قدمناه.

وإن كان أجلًا ينقضي قبل الاندمال، وبعد نبات الأشجار فلا خلاف في الجواز.

فإن أبهم الأمر فقولان:

أحدهما: الجواز، ويحمل على الإثمار، وهو قول ابن حبيب.

والثاني: أن ذلك فاسد حتى يسمي شبابًا معروفًا، أو إلى الإثمار، وهي رواية حسين بن عاصم عن ابن القاسم في "العتبية".

وهذه المغارسة لها حكم الجعالة تارة، والإجارة تارة أخرى؛ فهي

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 7، ص 414 (SanadKitab #123685, hlm. urut 3080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.