Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 8, halaman 45

  1. كتاب القراض
  2. المسألة السادسة في اشتراء العامل من يعتق عليه أو على رب المال

فإن أعتقه العامل: فلا يخلو من أن يشتريه للعتق، أو للقراض.

فإن اشتراه للعتق، فإن كان موسرًا: فإنه يعتق عليه ويغرم لرب المال رأس ماله وربحه إن كان هناك ربح.

وإن كان اشتراه للقراض: فلا يخلو من أن تكون له قيمة تشبهه أم لا.

فإن لم تكن له شبهة: فلا ينفذ فيه عتقه، ويباع في رأس رب المال.

فإن كان له فيه شبهة: فإنه ينفذ عتقه.

واختلف الأصحاب في تلك الشبهة على قولين منصوصين في "الكتاب".

أحدهما: أن الشبهة المعتبرة: الإيسار، وهو قول ابن القاسم في "الكتاب".

والثاني: أن الشبهة المعتبرة: الربح؛ فإذا كان فيه ربح عتق عليه حظه وقوّم عليه إن كان موسرًا على حسب الشريك المبعض للعتق، وإن لم يكن فيه ربح: لم يعتق عليه منه شيء، وإن كان موسرًا، وهو قول الغير في "الكتاب".

وعلى القول باعتبار الإيسار دون الربح، فإن كان موسرًا: فإنه يعتق ويغرم.

واختلف ماذا يغرم على قولين:

أحدهما: أنه يغرم لرب المال رأس ماله وحصته من الربح إن كان ثم، وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أنه يغرم له قيمته يوم العتق إلا قدر حظه فيه من الربح إن كان ثم؛ لأنه من حينئذ فوته، وهو قول بعض المتأخرين.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 8، ص 45 (SanadKitab #123685, hlm. urut 3125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.