Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 8, halaman 50

  1. كتاب القراض
  2. المسألة السابعة في اختلاف دافع المال والمدفوع إليه

المسألة السابعة في اختلاف دافع المال والمدفوع إليه

والكلام في هذه المسألة في ثلاثة أسئلة:

أحدها: إذا قال الدافع: دفعته قراضًا، وقال المدفوع إليه: بل وديعة.

والثاني: إذا قال المدفوع إليه: أخذته قراضًا، وقال الدافع إليه: بل أبضعته معك لتعمل به.

والثالث: إذا قال المدفوع إليه: أخذته قراضًا، وقال ربا المال: بل قرضًا.

والجواب عن السؤال الأول: إذا قال الدافع: دفعته قراضًا وقال المدفوع إليه: بل وديعة: فلا يخلو الأمر فيه من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون المال حاضرًا.

والثاني: أن يكون غائبًا.

والثالث: أن يكون قد تلف قبل أن يحركه المدفوع إليه أو بعد أن حركه.

فإن كان حاضرًا: فليس بمسألة، يأخذ رب المال ماله.

وإن كان غائبًا: ففي ذلك قولان:

أحدهما: أن القول قول الدافع، وهو قول ابن القاسم، وروايته عن مالك في "المدونة".

والثاني: أن القول قول المدفوع إليه المال؛ لأنه لا يؤخذ أحد بغير ما

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 8، ص 50 (SanadKitab #123685, hlm. urut 3130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.