Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 320

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة السابعة [في] إعادة الصلاة [في جماعة]
  3. فصل

وأما إعداد المتحد: فكالإمام، فإنه متحد في رأي العين، لكن [الشرع] (١) عدده، وأقامه مقام العدد والجماعة، إذا صلى وحده، فإنه لا يعيد تلك الصلاة في جماعة [ولا تعاد تلك الصلاة في] (٢) ذلك المسجد بعد صلاته مرة أخرى.

و [أما] (٣) اتحاد المتعدد: كالجماعة إذا تمالوا (٤) على قتل رجل واحد، فإنهم يقتلون [فيه] (٥)، ولو كانوا ألفًا؛ فجعلهم الشرع في هذه الحالة كالرجل الواحد، وحكم [فيهم] (٦) بمثل ما يحكم به في المتحد.

وأما المختلف فيه: هل يحكم له بحكم الجماعة الذي هو مقصود الكلام مثل: من صلى مع صبي يعقل الصلاة، أو صلى بامرأته ثم أدرك تلك الصلاة في جماعة:

فالمذهب على قولين في الوجهين:

فالمشهور: أن من صلى بامرأته أنه لا يعيد.

والمشهور: أن من صلى مع صبي [أنه] (٧) يعيد.

وظاهر المسألة لا فرق بين أن يكون الصبي إمامًا أو مأمومًا.

وسبب الخلاف: الإناث هل يندرجن تحت خطاب الذكران أم لا؟

فإن قلنا: إن الإناث يدخلن تحت خطاب الذكران: فلا يعيد من صلى

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 320 (SanadKitab #123685, hlm. urut 315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.